الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1521 لسنة 48 ق – جلسة 08 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 24

جلسة 8 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى.


الطعن رقم 1521 لسنة 48 القضائية

1 – نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه. تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
2 – دفاع، "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة. إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع. لا أساس لها.
3 – محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". "قتل عمد. قصد جنائى. حكم". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر التى تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
4 – باعث. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركانها. خطأ الحكم فيه أو اغفاله أو ابتناؤه على الظن لا يعيبه.
5 – قتل عمد قصد جنائى. رابطة سببية. مسئولية جنائية. فاعل أصلى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة. مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.
6 – محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
7 – قتل عمد. قصد جنائى. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة فى الطعن".
إثارة الطاعن عدم اسهام ما أحدثه من اصابات فى قتل المجنى عليه. عدم جدواها. متى توافرت لديه نية القتل. وعوقب بعقوبة الشروع فيه.
8 – محاماة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره "محضر الجلسة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين. فى دعوى واحدة. جائز. متى انحسر التعارض الحقيقى بين مصالحهم فيها.
ععدم اعتراض أحد من المتهمين بجلسات المحاكمة على تولى محامٍ واحد الدفاع عنهم. ليس لهم من بعد النعى بذلك أمام النقض.
1 – لما كان ما يثيره الطاعن الأول من تعييب لتحقيق النيابة بدعوى أنها لم توجه إليه تهمة القتل إنما ينصب على الاجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الطاعن أعلن بتهمة القتل ولم يجحد الطاعن أو المدافع عنه ذلك فى جلسة المحاكمة وإنما دار الدفاع حول هذا الوصف فإن ما يثره الطاعن من الاخلال بحقه فى الدفاع لا يكون له أساس.
3 – من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد.
4 – لا يقدح فى سلامة الحكم نعى الطاعن الأول عليه أنه أغفل بيان الباعث على القتل، لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة.
5 – لما كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة – بعد بيان وقوع مشاجرة بين شقيق الطاعن الأول وابن عمه المجنى عليه تدخل فيها المجنى عليه وشقيقه لفضها – أن الطاعن الأول حضر إلى مكان المشاجرة حاملاً بندقيته الأميرى ومعه صهره الطاعن الثانى حاملاً عصا وأطلق المتهم الأول العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه فسقط أرضاً وحينئذ بادره الطاعن الثانى وضربه بالعصا التى كان يحملها عدة مرات على ظهره فأحدث به كدمات رضية متعددة – ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات رضية طولية متعددة متقاطعة بأعلا الظهر أطوالها تتراوح ما بين 6، 8 سم عرض حوالى 3 سم يقابلها انسكابات دموية بالأنسجة الرخوة – ثم أورد ما انتهى إليه التقرير من أن وفاة المجنى عليه نتجت من الاصابة النارية وما أحدثته من كسور بقاع الجمجمة ونزيف على سطح المخ وصدمة عصبية ومن أن نظراً لما تحدثه الاصابات الرضية من صدمة عصبية بسيطة فإنها تكون قد ساهمت بقدر ما فى التعجيل بالوفاة، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن الثانى وبين وفاة المجنى عليه بما تتحقق به مسئوليته كفاعل أصلى فى جريمة القتل التى دانه بها.
6 – إن ما يثيره الطاعن الثانى فى خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية على أنه بنى على الترجيح لا القطع فإنه – بفرض صحته – فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم تجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7 – من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فى أن يثير عدم اسهام الاصابات التى أحدثها فى التعجيل بوفاة المجنى عليه ما دام الحكم قد أثبت فى حقه نية القتل ووقع عليه عقوبة مبررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل.
8 8 – لما كان قضاء النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم؛ وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا فعل القتل واعتبرهما فاعلين أصليين فى هذه الجريمة، وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببرءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محامٍ واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل. ومتى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يبد اعتراضاً على حضور محامٍ واحد عنه وعن الطاعن الأول فإن دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع تكون غير صحيحة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا …….. بأن أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا من سلاحه الأميرى المششخن الذى يحمله وضربه المتهم الثانى بعصا على ظهره وجسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فى الدعوى حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبمعاقبة الثانى بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات لما نسب إليهما. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع وانطوى على فساد فى الاستدلال وقصور فى البيان. كما قام على الخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون ذلك بأنه دان الطاعن الأول عن جريمة القتل العمد فى حين أن المحقق لم يكن قد وجه إليه اتهاماً بذلك وإنما استجوبه عن تهمة الضرب المفضى إلى الموت، وعول الحكم فى استخلاص ثبوت نية القتل لديه على أقوال شاهدى الإثبات رغم أن الطاعن قرر أنه أطلق عياراً نارياً لتفريق الجمع ولم يذكر أحد من الشهود أنه رأه يصوب السلاح النارى إلى مقتل من جسم المجنى عليه، ودون أن يوضح الحكم وجود باعث لدى الطاعن على القتل. كما أن الحكم دان الطاعن الثانى دون أن يبين توافر نية القتل لديه، وأقام قضاءه ضده على أساس القطع بأن الإصابات الرضية التى أحدثها ساهمت فى التعجيل بالوفاة بينما الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن هذه المساهمة كانت على سبيل الاحتمال لا القطع كما أنه على الرغم من أن الحكم قطع بتوافر علاقة السببية الكافية بين فعل الطاعن الأول ووفاة المجنى عليه مما ينفى توافر هذه العلاقة بين فعل الطاعن الثانى وبين هذه النتيجة إلا أن الحكم دان الأخير عن القتل دون أن يوضح سبق اتفاق بينهما يجيز مساءلة الطاعن عن ذلك. كما أخلت المحكمة بحق الطاعن فى الدفاع إذ سمحت لمحامٍ واحد بالحضور عنه وعن الطاعن الأول رغم تعارض مصلحتهما فى الدفاع. وأن كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما قرره الطاعن الأول وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص السلاح، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من تعييب لتحقيق النيابة بدعوى أنها لم توجه إليه تهمة القتل إنما ينصب على الاجراءات السابقة على المحاكمة. وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم أن الطاعن أعلن بتهمة القتل ولم يجحد الطاعن أو المدافع عنه ذلك فى جلسة المحاكمة وانما دار الدفاع حول هذا الوصف فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه فى الدفاع لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعنين فى قوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة فى حق المتهمين" من استعمال الأول سلاح نارى مششخن قاتل بطبيعته وتصويبه إلى مقتل من المجنى عليه (رأسه) وإطلاقه عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه فعلا مقابل عظمة النتوء الخلفى الأيمن من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب (أقل من نصف متر) الأمر الذى يبرز ما فى نفسه ويظهر بجلاء رغبته فى الخلاص منه ومن اعتداء المتهم الثانى على المجنى عليه بعصا على جسمه عدة مرات بعد أن سقط أرضاً وهو مصاب من العيار النارى الذى أطلقه المتهم الأول الأمر الذى تستخلص منه المحكمة توافر نية القتل وازهاق روح المجنى عليه لدى المتهمين"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد. ولا يقدح فى سلامة الحكم نعى الطاعن الأول عليه أنه أغفل بيان الباعث على القتل، لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة – بعد بيان وقوع مشاجرة بين شقيق الطاعن الأول وابن عمه المجنى عليه تدخل فيها المجنى عليه وشقيقه لفضها – أن الطاعن الأول حضر إلى مكان المشاجرة حاملاً بندقيته الأميرى ومعه صهره الطاعن الثانى حاملاً عصا وأطلق المتهم الأول العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه فسقط أرضاً وحينئذ بادره الطاعن الثانى وضربه بالعصا التى كان يحملها عدة مرات على ظهره فأحدث به كدمات رضية متعددة – ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات رضية طولية متعددة متقاطعة بأعلا الظهر اطوالهما تتراوح بين 6، 8 سم عرض حوالى 3 سم يقابلها انسكابات دموية بالأنسجة الرخوة – ثم أورد ما انتهى إليه التقرير من أن وفاة المجنى عليه نتجت من الاصابة النارية وما أحدثته من كسور بقاع الجمجمة ونزيف على سطح المخ وصدمة عصبية ومن أن نظراً لما تحدثه الاصابات الرضية من صدمة عصبية بسيطة فإنها تكون قد ساهمت بقدر ما فى التعجيل بالوفاة، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن الثانى وبين وفاة المجنى عليه بما تتحقق به مسئوليته كفاعل أصلى عن جريمة القتل التى دانه بها، أما ما يثيره الطاعن الثانى فى خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الصفة التشريحية على أنه بنى على الترجيح لا القطع فإنه – بفرض صحته – فهو مردود لأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم إسهام الإصابات التى أحدثها فى التعجيل بوفاة المجنى عليه ما دام الحكم قد أثبت فى حقه نية القتل ووقع عليه عقوبة مبررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا فعل القتل واعتبرهما فاعلين أصليين فى هذه الجريمة، وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محامٍ واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ على إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل. ومتى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يبد اعتراضاً على حضور محامٍ واحد عنه وعن الطاعن الأول فإن دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع تكون غير صحيحة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات