الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1404 سنة 15 ق – جلسة 15 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 767

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1404 سنة 15 القضائية

تفتيش. إذن التفتيش. صدوره مكتوبا عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. إجراء التفتيش بناء عليه. صحيح ولو لم يكن هذا الإذن بيد الضابط عند إجرائه التفتيش.
يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك. وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات