الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1368 سنة 15 ق – جلسة 15 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 765

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1368 سنة 15 القضائية

( أ ) تعويض. تقديره على أساس جسامة الإصابة وما ترتب عليها من نقل المجنى عليه (ضابط بوليس) إلى عمل أقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج. قول الحكم إنه راعى فى تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنه لا يمكن أن يجعله آسيا. لا يغض منه.
(ب) قاض. مجرّد تقريره تأجيل القضية فى محكمة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى. لا يحرم عليه نظرها فى محكمة الدرجة الثانية.
1 – إذا كان الظاهر مما أورده أن المحكمة قد راعت فى تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التى أدّت إلى كسر ساق المجنى عليه (ضابط بوليس) ودعت لنقله إلى عمل أقل شأنا من عمله الأول، كما راعت المصاريف التى أنفقها فى العلاج، فليس فى هذا أى خطأ. وإذا كانت هى قد قالت فى حكمها "إنها راعت فى تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنها لا تستطيع أن تجعله آسيا"، فذلك ليس معناه أنها قصدت أن تعطى المجنى عليه تعويضا عن ضرر لم يكن محققا بالفعل، بل الظاهر أنها قصدت به أنها ما دامت لا تستطيع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذى أصاب المجنى عليه فإنها تراعى فى تقديره أن يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من آلام وما أصابه من أضرار مادّية وأدبية بسبب الإصابة. ولا تثريب عليها فى شئ من ذلك.
2 – إن مجرّد تقرير القاضى فى المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شانه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الاستئنافية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات