الطعن رقم 1144 سنة 15 ق – جلسة 08 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 748
جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1144 سنة 15 القضائية
مسئولية جنائية. سيارة. التزام سائقها فى سيره الطريق الطبيعى.
إصابة المجنى عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة. نفى المسئولية
عنه. لا تثريب فيه على المحكمة.
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزما فى سيره
الطريق الطبيعى المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى وقعت فيه الحادثة
بالنسبة إلى من يكون سائرا فى اتجاهه، وأن المجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو يعبر
الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبلة، فاصطدم
بمقدّمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن الحادث، فليس مما يعيبه
أن يكون مما ذكره ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم فى الجانب الأيسر
من الطريق لأى سبب من الأسباب لا يجعله مخطئا ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعدّ
للسائرين فى اتجاه واحد.
