الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1138 سنة 15 ق – جلسة 08 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 747

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1138 سنة 15 القضائية

فاعل. شريك. سرقة بإكراه. متهمون. لا يشترط لعدهم فاعلين أن يرتكب كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس. يكفى أن يرتكب أى الفعلين وأن تكون السرقة متفقا عليها بينهم جميعاً.
(المادة 272 ع = 315)
لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفى فى عدّهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أى الفعلين، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً. فإذا كان الحكم قد بين، بناء على الاعتبارات التى أوردها، أن المتهمين كانوا فى مكان الحادث متفقين على السرقة، وأن اثنين منهم باشرا ضرب المجنى عليه لتسهيل فعل الاختلاس الذى باشره الآخران، فإن كلا منهم يكون فاعلا للجريمة باعتبارها جناية سرقة باكراه، على الرغم من أن بعضهم لم يرتكب فعل الاختلاس وبعضهم الآخر لم يرتكب فعل التعدّى على المجنى عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات