الطعن رقم 1141 سنة 15 ق – جلسة 14 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 737
جلسة 14 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1141 سنة 15 القضائية
( أ ) إذن تفتيش. الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش منزله. متى لا
يعتد به؟
(ب) إثبات. دليل. لا يشترط أن يكون مباشرا.
(جـ) نقض وإبرام. تحدّث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة.
عدم إجرائها أحكام العود عليه. أخذه فقط بشيء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة
التى وقعت منه. لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره.
1 – ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شئ متعلق
بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فإنه يكون صحيحا بغض النظر
عن شخص المتهم وحقيقة اسمه. وعلى أن حقيقة اسم المتهم لا تهم فى صحة الإجراء الذى اتخذ
فى حقه، لأن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون، بحسب الأصل، إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه.
ومن ثم فالخطأ فى الاسم ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذى اتخذ فى حقه
هو هو بعينه المقصود به.
2 – لا يشترط فى الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشرا، أى شاهدا بذاته على الحقيقة
المطلوب إثباتها، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها
متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر.
3 – إذا كانت المحكمة حين تحدّثت عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة لم تعدّه
عائدا ولم تعامله بمقتضى أحكام العود، كما هو معرّف به فى القانون، بل قالت فقط أنها
تأخذه بشئ من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه والموكول إليها
هى تقديرها بالنسبة إليه، فهذا منها سليم ولو كان المتهم قد سبق ردّ اعتباره إليه.
