الطعن رقم 1135 سنة 15 ق – جلسة 14 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 737
جلسة 14 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1135 سنة 15 القضائية
استئناف. محكمة استئنافية. حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لأن
الواقعة جناية. لا يجوز إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده. الحكم بعدم
الاختصاص فى هذه الصورة. خطأ. هذا الحكم يتعين قبول الطعن فيه.
(المادة 189 تحقيق)
إن المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية
إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة
جناية. فإذا قضت المحكمة فى مثل هذه الحالة بعدم الاختصاص فإن حكمها يكون خاطئا. وإذ
كان هذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة أمام جهة الحكم، لأن الدعوى من اختصاص محكمة
الجنح وحدها، ومحكمة الجنايات لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن
حقيقة وصفها، فإنه يكون من المتعين قبول هذا الطعن ونقض الحكم.
