الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1155 سنة 15 ق – جلسة 11 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 736

جلسة 11 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1155 سنة 15 القضائية

نصب. عرض المتهم تذكرتين من تذاكر الملاهى على شخصين لشرائهما باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال. ما وقع منه فى سبيل التأثير عليهما لا يعدو الكذب المجرّد من أى مظهر خارجي. التذكرتان لم يكن حصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما. المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع. لا عقاب.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما، وكان كل ما وقع منه فى سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرّد من أى مظهر خارجى يؤيده، فلا عقاب. وخصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما، والمكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات