الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1148 سنة 15 ق – جلسة 11 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 736

جلسة 11 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1148 سنة 15 القضائية

دفاع شرعي. هذا الدفاع لا يكون إلا لمنع اعتداء. تمكن المتهم على أثر الاعتداء عليه بالفأس من انتزاعها من المعتدى ثم ضربه بها. هذا منه اعتداء معاقب عليه وليس دفاعا.
(المواد 209 – 215 ع = 245 – 251)
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان. فمتى كانت الواقعة، كما هى ثابتة بالحكم، أن المتهم على إثر أن اعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من انتزعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه، ثم ضربه هو بالفأس، فإن هذا منه يعدّ اعتداء معاقبا عليه، ولا يصح فى القانون عدّه دفاعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات