الطعن رقم 1140 سنة 15 ق – جلسة 11 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 735
جلسة 11 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1140 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب. المحاكمة على هذه الجريمة تصح ولو لم يحصل أى إجراء
قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه.
(المادة 264 ع = 305)
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق
العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب
لا تتوقف على اتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه. فليس من اللازم أن يكون
ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى
قبله أو بأمر حفظ، بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن
الأمر المبلغ عنه.
