الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1133 سنة 15 ق – جلسة 11 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 734

جلسة 11 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1133 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. قانون إصابات العمل. القول بأن بعض أحكامه متعلقة بالنظام العام جائز التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض. محله.
إن القول بأن بعض أحكام قانون إصابات العمل متعلقة بالنظام العام فيصبح التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض لا يكون له محل إلا إذا كانت الواقعة، كما أثبتتها محكمة الموضوع تبرر إعمال النص المتمسك بحكمه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات