الطعن رقم 1076 سنة 15 ق – جلسة 11 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 733
جلسة 11 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1076 سنة 15 القضائية
تفتيش. قبض صحيح. التفتيش الذى يجريه من خول القبض يكون صحيحا.
إثبات الحكم أن القبض وقع صحيحا والتفاته مع ذلك عن الدليل المستمد من التفتيش الذى
أجرى عقب القبض. خطأ.
إنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يرى من خوّل القبض إجراءه على المقبوض عليه
صحيحا. لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازما، ضرورة أنه من وسائل التوقى والتحوّط
الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا ما حدّثته نفسه، ابتغاء استرجاع حرّيته،
بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه. وكون التفتيش من مستلزمات القبض
يقتضى أن كل ما يخوّله القبض فالتفتيش يخوّله حتما مهما كان سبب القبض أو الغرض منه.
وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن القبض على المتهم وقع صحيحا قد التفت فى قضائه
عن الدليل المستمدّ من التفتيش الذى وقع على إثر القبض فإنه يكون خاطئا.
