الطعن رقم 1123 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 730
جلسة 4 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1123 سنة 15 القضائية
وصف التهمة. إحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.
معاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم احتياطه دون لفت الدفاع إلى ذلك. خطأ. متى
يكون للمحكمة أن تعدّل فى حكمها وصف التهمة؟
(المادتان 37 و40 تشكيل)
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجنى عليها ضربا لم يقصد منه
قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل
بعدم احتياطه وتحرّزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها
إليه واقعة لم ترد فى الإحالة. وكان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعة مما شمله التحقيق
أن تجرى هذا التعديل فى الجلسة بمواجهة الدفاع، كما هو مفهوم المادة 37 من قانون تشكيل
محاكم الجنايات، أما أن تجرى التعديل فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها
يبطل حكمها. لأن التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا فى حالة تغيير وصف الأفعال المرفوعة
عنها الدعوى وما شاكل ذلك من الأحوال التى نصت عليها المادة 40 تشكيل والتى ليس من
شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه.
