الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1110 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 729

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1110 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة. تدبير المتهمين جلب المواد المخدّرة من الخارج. تسلمهم إياها ونقلها بالفعل إلى سيارة لهم. استعانتهم بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى. إبلاغ رجال الجيش سلطة البوليس وطلب هذه إليهم التظاهر بقبول المساعدة حتى تتمكن من ضبط أفراد العصابة. هذا لا يرفع عن المتهمين المسئولية عما وقع منهم. لا يقبل منهم القول بأن ما وقع منهم كان بناء على تدخل البوليس أو تحريضه.
متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدّرة من خارج البلاد، وأنهم حين علموا بوصولها خفوا لتسلمها ونقولها بالفعل إلى سيارة لهم، فإن ما يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم فى الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد، وإبلاغ هؤلاء سلطة البوليس، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة – ذلك ليس فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم عن طواعية واختيار تنفيذا لمقصدهم من العمل على جلب المخدّرات ثم وضع يدهم عليها إثر وصولها. ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بناء على تدخل من البوليس أو تحريض منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات