الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1086 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 728

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1086 سنة 15 القضائية

اختلاس أموال أميرية. تسليم الأموال إلى المتهم بصفته واختلاسه إياها. تحقق الجريمة. عدم قيدها بدفاتره أو عدم إعطائه وصولات بها أو تحصيل الحكومة إياها مرة أخرى. كل ذلك لا تأثير له فى قيام الجريمة. العبرة بتسليم المال، أميريا أو خصوصيا، إلى المتهم أو وجوده فى عهدته.
(المادة 97 ع = 112)
إن جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 ع تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته، ولو كان لم يقيدها فى دفاتره أو لم يعط وصولات لمن سلموها إليه، أو كانت الحكومة حصلتها مرة أخرى من هؤلاء على أساس أنها لم تصل خزانتها. ذلك بأن المادة المذكورة تأخذ بالعقاب "كل من تجارى من مأمورى التحصيل… إلخ على اختلاس أو إخفاء شئ من الأموال الأميرية أو الخصوصية التى فى عهدته.. إلخ أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته… إلخ". وهى بنصها هذا قد سوّت بين الأموال الأميرية وبين الخصوصية، وجعلت العبرة بتسليمها إلى المتهم أو وجودها فى عهدته بسبب وظيفته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات