الطعن رقم 44 لسنة 33 ق – جلسة 02 /06 /1966
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1314
جلسة 2 من يونيه سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وإبراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.
الطعن رقم 44 لسنة 33 القضائية
( أ ) استئناف. "الأثر الناقل للإستئناف".
الحكم برفض دعوى على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور. استئنافه ينقل النزاع
برمته إلى محكمة الاستئناف. لها أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق بالوقائع أو بتطبيق
القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى.
(ب) إثبات. "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الاحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما
أن الاثبات جائز قانونا. لا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى دعتها
إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(جـ) إثبات. "الإثبات بالكتابة".
توقيع البائع على العقد بختمه بنفسه أو تكليفه شخصا آخر بالتوقيع عليه بهذا الختم فى
حضوره ورضاه. الأمران سواء إذ فى الحالتين يعتبر التوقيع صادرا من البائع.
(د) محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها
البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه هو واقعة
الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.
1 – إذا استأنف المدعى الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع
موضوع الدعوى مزور فإن هذا الاستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف طبقا لما
تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الاستئناف أن تتناول النزاع
من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى
محكمة الدرجة الأولى.
2 – مؤدى نص المادة 190 من قانون المرافعات أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير
دواعى الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن الاثبات بالبينة فى ذاته غير متنازع
فى جوازه قانونا ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى دعتها
إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام الأمر فى التحقيق راجعا إلى صميم تقديرها إذ فى
صدور منطوق هذا الحكم ما يفصح عن سبب إصداره وهو أن المحكمة لم تجد فى أوراق الدعوى
ووقائعها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى المسألة التى رأت تحقيقها بشهادة الشهود.
3 – يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصا آخرا بالتوقيع عليه بهذا
الختم ما دام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالتين يكون التوقيع وكأنه
صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى
ذلك للثابت فى الأوراق.
4 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة
بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه هو
واقعة الدعوى بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أنه
بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1954 رفع المطعون ضده الأول على عبد الرحيم مشرف جاد الله مورث
الطاعنة الأخيرة ومورث المطعون ضدهم من الثانى إلى السابعة وعلى شمعه مشرف جاد الله
مورثة باقى الطاعنين الدعوى رقم 605 سنة 1954 أمام محكمة سوهاج الإبتدائية طالبا الحكم
باثبات صحة التعاقد عن عقد البيع العرفى المؤرخ فى 3 من يناير سنة 1952 والصادر له
من المرحومة راسم مشرف جاد الله مورثة عبد الرحيم مشرف جاد الله وشمعه مشرف جاد الله
والمتضمن بيعها له فدانا وستة قراريط مبينة الحدود والمعالم بالعقد تبين من أعمال المساحة
أن حقيقة مساحتها فدان وأربعة قراريط وثلاثة وعشرون سهما طبقا لكشف التحديد المبين
بصحيفة الدعوى وذلك قضاء ثمن قدره خمسمائة جنيه – وبتاريخ 19 من مارس سنة 1955 طعن
مورث الطاعنة الأخيرة ومورث باقى المطعون ضدهم على عقد البيع موضوع الدعوى بالتزوير
وأعلن شواهد التزوير ويتحصل الشاهد الأول فى أن الختم الموقع به على العقد مصطنع كما
يتحصل الشاهد الثانى فى أن البائعة توفيت فى 31 من ديسمبر سنة 1953 وظاهر من العقد
أنه كان محررا بادئ الأمر على إعتبار أنه صادر فى سنة 1954 أى بعد وفاتها ثم صحح رقم
الأحاد من السنة إلى 2 فأصبح العقد صادرا بناء على ذلك فى سنة 1952 وبتاريخ 14 من مايو
سنة 1955 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الشاهد الأول وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير
بمصلحة الطب الشرعى لمضاهاة الختم الموقع به على عقد البيع المؤرخ 3 من يناير سنة 1952
على الختم الموقع به على أوراق المضاهاة الرسمية أو العرفية المعترف بها لمعرفة ما
إذا كان الختم الموقع به على العقد المذكور يتفق مع أختام أوراق المضاهاة أم لا وقد
قدم القسم المذكور تقريره الذى انتهى فيه إلى (أولا) أن بصمتى الختم المنسوبتين إلى
(راسم بنت مشرف) الموقع بهما تحت لفظ البائعة بعقد البيع المؤرخ 3/ 1/ 1952 والمطعون
فيه بالتزوير أخذت من نفس قالب الختم الذى منه أخذت منه بصمة ختمها الموقع بها تحت
عبارة (المطلقة المذكورة راسم بنت مشرف جاد الله) باشهاد الطلاق المؤرخ فى 15 فبراير
سنة 1922 والمقدم للمضاهاة (ثانيا) أنه قد حدث بعقد البيع المؤرخ فى 3/ 1/ 1952 المطعون
فيه بالتزوير تعديلات منها أن رقم الآحاد من تاريخ السنة 1952 فى عبارة تحريرا فى 3/
1/ 1952 كتب أصلا رقم 4 ثم عدل بمحو الجزء العلوى منه والإعادة على باقى أجزائه حتى
أصبح بوضعه وأنه يلاحظ أن رقم 2 الحالى لا ينسجم حجما ولا شكلا مع باقى أرقام التاريخ
أو أرقام المكررة بصلب العقد – وبتاريخ 8 من مارس سنة 1958 قضت محكمة سوهاج الإبتدائية.
(أولا) برد وبطلان السند موضوع الدعوى. (ثانيا) برفض الدعوى – استأنف المطعون ضده الأول
هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 143 سنة 33 قضائية – ومحكمة استئناف أسيوط قضت فى 6 من
مايو سنة 1961 قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليه
الأول مورث الطاعنة الخامسة بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن عقد البيع المطعون
فيه مزور وأنه حرر بعد وفاة البائعة المرحومة راسم مشرف جاد الله ولينفى المستأنف (المطعون
ضده الأول) ذلك بالطرق عينها وبعد سماع شهادة شهود الطرفين قضت المحكمة فى 9 من ديسمبر
سنة 1962 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان السند موضوع الدعوى
وبصحة عقد البيع المؤرخ فى 3/ 1/ 1952 الصادر إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) من
المرحومة راسم مشرف جاد الله مع تغريم المستأنف ضده الأول (مورث الطاعنة الخامسة) 25
ج للخزانة. (ثانيا) بإثبات صحة التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 3/ 1/ 1952 – طعن الطاعنون
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة
المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم الصادر فى 6 مايو سنة 1961 بالإحالة
إلى التحقيق بالبطلان لمخالفته قواعد الإثبات إذ أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة
سبق ثبوتها بصفه قاطعة هى أن العقد المطعون عليه بالتزوير قد حرر بعد وفاة البائعة
ذلك أن الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى أثبت فى تقريره أن رقم الآحاد من
تاريخ السنة 1952 الوارد بعبارة "تحريرا فى 3/ 1/ 1952" كتب أصلا رقم 4 ثم عدل بمحو
الجزء العلوى منه والإعادة على باقى أجزائه حتى أصبح بوضعه الحالى – كما ثبت من حكم
محكمة الدرجة الأولى أن المحكمة – بعد أن اطلعت على العقد المطعون عليه بالتزوير قررت
أنه واضح بالعين المجردة من الإطلاع على تاريخ تحرير العقد أنه حرر أصلا بتاريخ 3/
1/ 1954 ثم عدل بمحو فيه إلى 3/ 1/ 1952 – ويرى الطاعنون أن ذلك يفيد قطعا ثبوت أن
العقد كتب فى تاريخ لاحق لوفاة البائعة الحاصلة فى 31/ 12/ 1952 إلا أنه رغم هذا الثبوت
القاطع فقد قضت محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
المستأنف عليه الأول (مورث الطاعنة الأخيرة) أن العقد المطعون عليه صدر بعد وفاة البائعة
بذلك خالف الحكم قواعد الاثبات بتطلبه إثبات واقعة مقطوع بثبوتها وإذ بنى الحكم الصادر
فى الموضوع على نتيجة هذا التحقيق فإنه يكون مشوبا بالبطلان.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المطعون ضده الأول قد استأنف الحكم الابتدائى فيما قضى
به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور ومن ثم فقد انتقل النزاع
برمته إلى محكمة الاستئناف طبقا لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون
معه لمحكمة الاستئناف أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو
بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فإذا رأت محكمة
الاستئناف – فى حدود سلطتها التقديرية – أنه ليس فى أسباب الحكم الإبتدائى أوفى تقرير
الخبير الذى إستند إليه ذلك الحكم ولا فى الأوراق الأخرى المقدمة فى القضية ما يكفى
لاقتناعها بثبوت تزوير العقد المطعون عليه بالتزوير وتكوين عقيدتها فى هذه المسألة
فأحالت الدعوى إلى التحقيق لتحقيق هذه الواقعة فانها تكون قد استعملت حقا خولته إياها
المادة 190 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق أيضا
البطلان ذلك أنه قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضده الأول (مورث الطاعنة
الأخيرة) أن عقد البيع المطعون فيه مزور وأنه كتب بعد وفاة البائعة دون أن يبين الأسباب
التى أقام عليها هذا القضاء وبذلك جاء الحكم خاليا من الأسباب مما يشوبه بالبطلان وإذ
بنى الحكم الصادر فى الموضوع على التحقيق الذى أجرى بناء على ذلك الحكم الباطل فإن
البطلان يشوبه أيضا.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من حكم التحقيق المطعون فيه أنه سرد وقائع النزاع
والاجراءات التى اتخذتها محكمة الدرجة الأولى والقضاء الصادر من هذه المحكمة والأسباب
التى إستند إليها هذا القضاء ثم أردف ذلك بذكر أسباب الاستئناف التى استند إليها المطعون
ضده الأول فى استئنافه الحكم الإبتدائى وأورد بعد ذلك دفاع المستأنف ضده الأول (مورث
الطاعنة الأخيرة) والمستندات التى استند إليها وانتهى بعد ذلك إلى التقرير بأن المحكمة
ارتأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدون بمنطوقه من تكليف المستأنف ضده الأول
مدعى التزوير بإثبات أن عقد البيع المطعون عليه قد كتب بعد وفاة البائعة ولينفى المستأنف
ذلك – ولما كانت المادة 190 من قانون المرافعات تنص على أنه "للمحكمة من تلقاء نفسها
أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت
فى ذلك فائدة للحقيقة" مما مؤاده أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الإحالة
إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن الإثبات بالبينة فى ذاته غير متنازع فى جوازه قانونا
كما هو الحال فى هذه الدعوى – ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب
التى دعتها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام الأمر فى التحقيق راجعا إلى صميم تقديرها
إذ فى صدور منطوق هذا الحكم ما يفصح عن سبب إصداره وهو أن المحكمة لم تجد فى أوراق
الدعوى ووقائعها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى المسألة التى رأت تحقيقها بشهادة الشهود
ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الصادر فى الموضوع أنه
مشوب بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل ذلك أن محكمة الاستئناف – عند إصدار قضائها
المطعون فيه – لم تضم السند المدعى تزويره ولم تطلع عليه – ولو اطلعت عليه لبان لها
أن عقد البيع موضوع الدعوى قد عدل تاريخ تحريره فجعل سنة 1952 بدلا من سنة 1954 مما
كان يمكن أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. وإذ أغفلت المحكمة هذا الإجراء فقد شاب
حكمها البطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه يبين من محاضر جلسات القضية الإستئنافية المضمومة
إلى ملف هذا الطعن أن محكمة الإستئناف بجلستى 7 من فبراير سنة 1959 و4 من أبريل سنة
1961 قد استحضرت المظروف المحتوى على العقد المدعى تزويره وفضته واطلعت على هذا العقد
وأشرت عليه بما يفيد ذلك.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه حين اعتمد
فى قضائه على أقوال الشاهد حفظى خله قد خالف الثابت فى الأوراق فيما نقله من أقوال
هذا الشاهد كما مسخ هذه الأقوال فخرج بها عن جوهرها وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن
الحكم المطعون فيه أثبت فى أسبابه أن هذا الشاهد شهد بأن البائعة وقعت على عقد البيع
بختمها مع أن الثابت من أقوال الشاهد فى التحقيق الذى أجرته المحكمة أن ختم البائعة
كان مع زكى مازن أخى المطعون ضده الأول وأن الشاهد حينما طلب الختم للتوقيع به على
العقد طلبت البائعة من زكى المذكور أن يعطى الختم للشاهد للتوقيع به على العقد مما
مفاده أن البائعة لم توقع بنفسها على العقد – كما أثبت الحكم أن الشاهد شهد أنه كتب
صلب العريضة الوارد بها أن تاريخ العقد هو سنة 1952 وأما البيانات المساحية فلم يكتبها
بخطه بينما الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيق أنه شهد بأنه كتب البيانات المساحية
دون صلب العريضة – هذا إلى أن الحكم أثبت أن هذا الشاهد شهد بأن العقد كتب فى سنة 1952
مع أنه بمراجعة أقواله فى التحقيق يتضح منها أنه شهد بأن العقد حرر فى تاريخ تال السنة
1952 وبذلك خالف الحكم الثابت فى الأوراق ومسخ شهادة الشاهد المذكور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الأمر يستوى إن كانت البائعة هى التى ختمت بنفسها على
العقد أم كلفت شخصا آخرا بالتوقيع عليه بختمها ما دام توقيع ذلك الشخص كان فى حضورها
وبرضاها إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائعة ومن ثم فإذا قال الحكم أن
البائعة وقعت على العقد بختمها فلا مخافة فى ذلك للثابت فى الأوراق – أما النعى على
الحكم بأن أثبت على خلاف الثابت فى الأوراق بأن الشاهد شهد بأنه كتب صلب صحيفة الدعوى
دون البيانات المساحية فمردود بأن الحكم ما أراد بإثباته ذلك إلا ليدلل على أن العقد
كتب فى سنة 1952 لاحتواء صلب الصحيفة – التى قال الحكم أنها مكتوبة بخط الشاهد – على
ذلك التاريخ ولما كانت البيانات المساحية التى قرر الشاهد فى التحقيق أنه كتبها بخطه
قد ذيلت هى أيضا فى نهايتها بما يفيد أن العقد كتب فى سنة 1952 فإن النعى يكون غير
منتج أما ما جاء بالحكم من أن الشاهد شهد بأن عقد البيع كتب فى سنة 1952 فإن الأقوال
الواردة على لسان الشاهد فى محضر التحقيق بعد عرض العقد عليه تحتمل المعنى الذى حصلته
المحكمة ومن ثم يكون النعى جميعه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه مسخ دليل
التزوير المستمد من تاريخ العقد المثبت فى طلب مراجعة صحيفة الدعوى المقدم إلى الشهر
العقارى فجعل منه دليلا على صحة العقد وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن محضر الانتقال
أثبت أن المحكمة عند انتقالها اطلعت على طلب مراجعة صحيفة الدعوى فاتضح منه أن تاريخ
تقديمه هو 21/ 9/ 1954 ووجد بنهايته بجوار توقيع المشترى مشرف مازن عبارة "عرفى 3/
1/ 1953" وهذا التاريخ الأخير سليم لا عبث فيه – كما اطلعت على صورة عقد البيع المرافقة
لطلب المراجعة فاتضح أنها ذيلت بأن العقد حرر فى 3/ 1/ 1953 لكن المحكمة لاحظت أن رقم
3 من تاريخ السنة المدون على صورة العقد يغاير باقى أرقام ذلك التاريخ وأن عليه إعادة
بالقلم الكوبيا ظاهره للعين المجردة – لكن المحكمة مسخت الثابت فى محضر الانتقال فاعتقدت
خطأ أنها اطلعت عند انتقالها لمصلحة الشهر العقارى على ورقة واحدة هى صورة عقد البيع
والذى وجد فيه التغيير المذكور وأضافت من عندها أن رقم 3 كان أصلا رقم 2 فى حين أن
محضر الانتقال ثابت به مجرد التغيير فقط دون ذكر لتلك الإضافة التى أضافتها المحكمة
وهى أن رقم 3 كان أصلا رقم 2 وبذلك استند الحكم إلى واقعة غير ثابتة فى الأوراق – هذا
إلى أن المحكمة قد اعتقدت خطأ أن التغيير المنوه عنه والحاصل فى تاريخ السنة المدونة
على صورة عقد البيع قد لحق أيضا التاريخ المثبت لتاريخ العقد المدون على طب المراجعة
وقد أدى بها كل ذلك إلى التقرير بأن تاريخ تحرير عقد البيع هو سنة 1952 وليس سنة 1953
كما هو ثابت من محضر الانتقال وبذلك مسخ دليل التزوير فاعتبره دليلا على صحة عقد البيع
مما يشوب الحكم بالبطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الصدد ما يأتى "وحيث إن أقوال الشاهد الأول
من شهود المستأنف ضده وشهود المستأنف تأيدت أيضا بمحضر الانتقال الذى ثبت فيه أن رقم
3 فى سنة 1953 مغاير فى خبره لباقى أرقام العدد وعليه إعادة بالقلم الكوبيا ظاهرة للعين
المجردة مما يفيد حصول تلاعب فى الرقم بعد تقديمه من المستأنف (المطعون ضده الأول)
للشهر العقارى وتأيد ذلك بملحوظة مأمورية الشهر العقارى بسوهاج (حافظة 8 دوسيه) المقدمة
من المستأنف والتى تفيد أن صورة العقد التى كانت مودعة بالطلب تاريخها أصلا 3/ 1/ 1952
وعدل رقم 2 إلى 3 والتصحيح بقلم كوبيا علما أن الأصل بقلم حبر أزرق فضلا عما استبان
للمحكمة من اطلاعها على ذات العقد المطعون فيه وصورته المقدمة للشهر العقارى وصحيفة
الدعوى" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يمسخ ما جاء بمحضر الانتقال بل أخذ بالثابت
به خاصا بصورة عقد البيع والذى تضمن أن رقم 3 فى سنة 1953 من تاريخ العقد المدون بتلك
الصورة مغايرة فى حبره لباقى أرقام العقد وأنه قد أعيد بالقلم الكوبيا إعادة ظاهرة
بالعين المجردة وأما ما جاء بالحكم من أن رقم 3 المشار إليه كان أصلا رقم 2 وعدل إلى
رقم 3 فقد استقاه الحكم من ملحوظة مأمورية الشهر العقارى والتى قدم المطعون ضده الأول
صورة منها لمحكمة الاستئناف ومن ثم فلا يصح القول بأن الحكم المطعون فيه قد مسخ الثابت
بمحضر الانتقال – كما لا يصح القول أيضا بأن المحكمة اعتقدت أن التغيير الحاصل فى التاريخ
المدون على صورة عقد البيع قد امتد إلى تاريخ العقد المدون على طلب المراجعة لأن المحكمة
حين تكلمت على التغيير الحاصل فى تاريخ العقد كان حديثها منصبا على التاريخ المدون
بصورة العقد دون ذلك المدون بطلب المراجعة كما يبين من أسباب الحكم المذكورة آنفا –
وإذ أهمل الحكم تاريخ العقد المدون على طلب المراجعة ولم يتحدث عنه بشىء فلا لوم عليه
فى ذلك لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى
موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى
أنه هو واقعة الدعوى مما ينأى بها عن رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على غير
أساس.
