الطعن رقم 1080 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 727
جلسة 4 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1080 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. حكم أودع مختوما قلم الكتاب قبل انقضاء ثلاثين يوما
من النطق به. طلب إبطاله بمقولة إنه كان يجب أن يتم ختمه وإيداعه قبل إقفال دور الانعقاد
التالى عملا بالمادة 51 تشكيل. لا يصح. حكم بالإعدام. حساب مدّة الثلاثين يوما. لا
يصح أن يكون من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى. هذا القرار ليس من شأنه
أن يقيد المحكمة فى شيء فلا يصح اعتباره حكما ينتهى به الفصل فى الدعوى.
متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به،
وهى المدّة التى جرى قضاء محكمة النقض فى تأويل القانون على اعتبارها حدا أقصى لوجوب
تحرير الأحكام والتوقيع عليها، فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إنه صادر من محكمة الجنايات
وإنه يجب أن يتم ختمه وإيداعه قلم الكتاب قبل إقفال دور انعقادها التالى، بناء على
ما جاء فى المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فإن الشارع حين أورد ذلك مع ما
أورده من وجوب التوقيع على الحكم فى ظرف ثمانية أيام من النطق به، لم يقصد أن يرتب
على مخالفته أى بطلان. ثم إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام لا يصح أن يكون حساب
مدة الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق على المفتى، إذ هذا
القرار لا يقصد به إلا استطلاع رأى المفتى فى أمر المتهم. وليس من شأنه قانونا أن يقيد
المحكمة فى شيء بعد أن يرد إليها الرأى، بل للمحكمة – سواء لما يبديه المفتى أو لأى
سبب آخر يبدو – أن تحكم فى الدعوى على مقتضى ما ينتهى إليه رأيها، مما لا يصح معه بحال
اعتباره حكما صادرا فى الدعوى انتهى به الفصل فيها.
