الطعن رقم 929 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 725
جلسة 4 يونيه سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 929 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. أسباب الطعن. تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت
الحكم المطعون فيه حتى فى حالة منح الطعن مهلة. هو الأصل. امتناع هذا القلم من قبول
الأسباب فى الميعاد. إرسالها فى ذات اليوم إلى قلم كتاب محكمة النقض بواسطة البريد.
وصولها بعد الميعاد. قبول الطعن شكلا.
الأصل فى تقديم أسباب الطعن أن يكون إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون
فيه ولو كان ذلك فى الأجل الذى تحدّده محكمة النقض عند عدم ختم الحكم فى الميعاد القانوني.
فإذا كان الطاعن قد تقدّم بأسباب الطعن فى الميعاد إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت
الحكم، فامتنع هذا القلم عن قبولها، فبادر هو إلى إرسالها فى ذات اليوم بطريق البريد
إلى قلم كتاب محكمة النقض ولكنها وصلته بعد الميعاد، ولم يكن للطاعن شأن بهذا التأخير
فإن الطعن يكون مقبولا شكلا [(1)].
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى الحكم الصادر فى القضية رقم 928 سنة 15 القضائية بهذه الجلسة.
