الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 886 سنة 15 ق – جلسة 04 /06 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 724

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 886 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. محكمة استئنافية. استئناف من المسؤول عن الحقوق المدنية. قضاؤها باستبعاد القضية من الرول حتى يدفع الرسم. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز. يجب عليها متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا أن تفصل فى الاستئناف.
ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف. وإذن فإن قضاؤها باستبعاد القضية من الرول لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لأن قضاءها بهذا ليس فصلا فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مُنهٍ للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات