الطعن رقم 908 سنة 15 ق – جلسة 28 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 718
جلسة 28 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 908 سنة 15 القضائية
إثبات. دليل الإدانة. لا يشترط أن يكون مباشرا شاهدا بذاته على
الحقيقة. يكفى أن يكون مؤدّيا إلى ثبوت الحقيقة ولو بناء على عملية منطقية.
إن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة، أى شاهده بذاتها
ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدّى إلى
تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة.
