الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 904 سنة 15 ق – جلسة 28 /05 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 718

جلسة 28 مايو سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 904 سنة 15 القضائية

بلاغ كاذب. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. عنصراه: العلم بكذب الوقائع ونية الإضرار بالمبلغ فى حقه. يجب أن يعنى الحكم ببيان هذا القصد بعنصرية.
(المواد 262 و263 و264 = 303 و304 و305)
إنه، طبقا لصريح نص القانون فى المواد 303 و304 و305 ع، يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها، وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه. ولذلك فانه يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد، مع كفايته فى بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ، ليس كافيا فى بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذى يحققه، كما هو هو معرّف به فى القانون، فإن هذا الحكم يكون قد قصر فى إثبات توافر هذا العنصر. وبذلك لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات