الطعن رقم 1079 سنة 15 ق – جلسة 21 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 717
جلسة 21 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب العزة جندى عبد الملك بك المستشار وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1079 سنة 15 القضائية
تزوير. القول بأن التغيير المدّعى مفضوح لا يخفى على أحد. يجب التمسك
به أمام محكمة الموضوع. لا تقبل إثارته لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
إن القول بأن التغيير الذى حصل فى الأوراق المرفوعة بها دعوى التزوير مفضوح لا يخفى
على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد – هذا القول لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض إذا
لم يكن حصل التمسك به أمام محكمة الموضوع. فانه ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم بالتزوير
فهى تكون قد اعتبرت أن التغيير الذى ارتكبه من شأنه أن يضر بالغير.
