الطعن رقم 1066 سنة 15 ق – جلسة 21 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 717
جلسة 21 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب العزة جندى عبد الملك بك المستشار وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1066 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب. التبليغ عن الوقائع الجنائية. حق للناس. لا تصح معاقبتهم
عنه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. القضاء بالبراءة فى هذه
الجريمة. اقتضاء التعويض فى هذه الحالة لا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ عن
تسرع وعدم تروّ ودون مبرر. القضاء برفض التعويض على أساس عدم ثبوت بعض التهم المبلغ
عنها وعدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر. أى من هذين الأساسين يكفى لتبرير
ذلك.
(المادة 264 ع = 305)
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت
بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر، فإن أيا من هذين
الأساسين يكفى لتبرير قضائها. لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب
مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا
الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على
أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم تروّ دون أن يكون هناك لذلك
من مبرر.
