الطعن رقم 1054 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 711
جلسة 14 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1054 سنة 15 القضائية
دفاع شرعى. موظف. تعدّيه حدود وظيفته بسوء نية. إباحة حق الدفاع
الشرعى. إدانة المتهم فى جريمة التعدّى على رجال البوليس ومقاومتهم. إثبات الحكم أن
ذلك كان من المتهم بقصد إفلات شخص قبضوا عليه بغير حق. عدم تحدّثه فى صراحة عن توافر
حسن النية لدى رجال البوليس فى هذا القبض. خطأ. لا يصح العقاب فى هذه الحالة إلا عند
توافر حسن النية لديهم.
(المادة 212 ع = 248)
إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة
أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من
أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول" – إذ نصت على ذلك فقد دلت على
أن حق الدفاع الشرعى يكون جائزا إذا كان الموظف قد تعدّى حدود وظيفته وكان سيء النية
فى ذلك. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة التعدّى على رجال البوليس ومقاومتهم،
بعد أن كان قد أثبت فى واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص
الذى كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوّغ قانونى، وذلك دون أن يتحدث فى صراحة عن
أن رجال البوليس كانوا حسنى النية فى هذا القبض الذى وقع منهم مخالفا للقانون، ويورد
الأدلة والاعتبارات التى تدعم ما يقول به فى هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ؛ إذ العقاب
فى هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس.
