الطعن رقم 1049 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 711
جلسة 14 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1049 سنة 15 القضائية
تضامن. مدع بحقوق مدينة. عدم توجيهه دعواه على الوالد باعتباره
مسئولا مدنيا عما وقع مع ابنه إضرارا به. نعيه على المحكمة أنها لم تلزم الوالد بالتضامن
مع ابنه فى المسئولية. لا يصح.
ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما
وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه بالتضامن
كمسئول عن الحقوق المدنية.
