الطعن رقم 1044 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 710
جلسة 14 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1044 سنة 15 القضائية
عقوبة. إدانة المتهم لمخالفته مقتضى المادتين 155 و336/ 2 ع. توقيع
عقوبة واحدة عليه هى الغرامة. القضاء بتغريمه خمسين جنيها. خطأ. وجوب تصحيحه بجعلها
عشرين جنيها.
(المادتان 136 و293 ع = 155 و336)
إن القانون سواء فى المادة 155 ع أو فى المادة 336 فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة
لا تزيد على عشرين جنيها مصريا، وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى
هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التى ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة
هى الغرامة فقط، ومع ذلك قضى بتغريمه خمسين جنيها، فإنه يكون قد أخطأ ويجب تصحيحه بجعل
الغرامة عشرين جنيها فقط.
