الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1031 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 710

جلسة 14 مايو سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1031 سنة 15 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. فعل الإخفاء. تحققه بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله. مثال. سيارة.
(المادة 279 ع = 322)
إن فعل الإخفاء، كما هو معرّف به فى القانون، يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله. فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما، فوافقوه وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة. وخصوصا إذّا كان هو، فضلا عن ذلك، قد زوّد السيارة بالوقود وادعى أنه هو المالك لها عند ما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات