الطعن رقم 1027 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 709
جلسة 14 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1027 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. طلب هام. عدم إجابته. وجوب الرد عليه. مثال. خفير
مزلقان سكة حديدية. طلبه ضم قضية فيها تحقيقات تدفع عنه المسئولية. تأجيل محكمة أول
درجة الدعوى لضم هذه التحقيقات. فصلها فى الدعوى دون أن تضم. تمسكه لدى المحكمة الاستئنافية
بهذا الطلب. عدم التفات هذه المحكمة إليه وفصلها فى الدعوى دون أن ترد عليه. قصور.
إذا كان المتهم، وهو خفير مزلقان سكة حديدية، قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى ضم قضية
خاصة بمصلحة السكك الحديدية، بها تحقيقات إدارية سئل فيها سائق القطار والكمسارى وناظر
المحطة، تدفع عنه المسئولية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لضم تلك التحقيقات،
ولكنها حكمت فى الدعوى دون أن تضمها، ثم لدى المحكمة الاستئنافية أصر الدفاع على هذا
الطلب ولكنها هى أيضا لم تلتفت إليه وفصلت فى الدعوى دون أن ترد عليه، فإن هذا يكون
قصورا يعيب حكمها؛ إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التى يجب على المحكمة الرد عليها
إذا لم تر إجابتها.
