الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1023 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 708

جلسة 14 مايو سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1023 سنة 15 القضائية

تحقيق. تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين. خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية. لا يؤثر فى صحة المحاكمة. حكم. أخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه فى هذه الصورة بأنه تبين المتهم وقت الواقعة وتعرّف على شخصه. عدم إيرادها أسبابا لذلك. لا ينهض سببا لنقض حكمها. معناه اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل على الرغم من أن المواجهة لم تجر على وفق الأصول الفنية.
إن خطأ المحقق أثناء التحقيق الابتدائى بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين للاستيثاق من صدق قوله بأنه تبينه وقت الواقعة وتعرّف على شخصه – ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة لكونه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية، أى من حيث طريقة السير فيه ومباشرة أعماله وتتبع خطواته من الناحية العملية البحث لا من الناحية القانونية. وإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أخذت بأقوال المجنى عليه فلا تجوز مطالبتها ببيان سبب أخذها بها، لأنه معروف ومعلوم وهو اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكل الظروف التى أحاطت به، ومنها كون المواجهة قد أجريت على غير أصولها الفنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات