الطعن رقم 922 سنة 15 ق – جلسة 14 /05 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 707
جلسة 14 مايو سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 922 سنة 15 القضائية
وقف التنفيذ. عدم جوازه فى التعويضات أو الرد بجميع صوره. الحكم
بازالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون. وقف تنفيذه. لا يجوز.
إن وقف التنفيذ لا يكون – بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون – إلا بالنسبة
إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد. فإن الرد بجميع
صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
ومتى كان ذلك كذلك، وكانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة
الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفا للقانون.
