الطعن رقم 689 سنة 15 ق – جلسة 30 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 706
جلسة 30 أبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 689 سنة 15 القضائية
معارضة. يجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحدّدة لنظر معارضته
بشخصه. حضور محام له. تأجيل المعارضة إلى جلسة ثانية وتكليفه بالحضور. عدم حضوره. الحكم
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فى الجلسة الثانية. صحيح.
المحكوم عليه غيابيا بالحبس يجب، على مقتضى القانون، أن يكون حضوره الجلسة المحدّدة
لنظر معارضته بشخصه، ولا يكون له أن ينيب عنه غيره. فإذا حضر عنه محام فى هذه الجلسة
فإنه هو يكون فى الواقع لم يحضرها. فإذا أجلت المعارضة إلى جلسة ثانية ولم يحضرها أيضا
مع تكليفه بالحضور تنفيذا لقرار المحكمة فى الجلسة الأولى، فإنه يصح فى هذه الجلسة
الثانية الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن.
