الطعن رقم 898 سنة 15 ق – جلسة 30 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 706
جلسة 30 أبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 898 سنة 15 القضائية
تفتيش. موظفو الجمارك. حقهم فى تفتيش الأمتعة والأشخاص فى حدود
الدائرة الجمركية التى يعملون فيها. عثورهم فى أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة
غير جمركية. الاستشهاد به فيها أمام المحكمة. جوازه.
إن لائحة الجمارك صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة
الجمركية التى يتولون عملهم فيها. فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل
يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستشهاد بهذا
الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة، على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم
ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
