الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 897 سنة 15 ق – جلسة 24 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 705

جلسة 24 أبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 897 سنة 15 القضائية

دعوى مدنية. رفعها مباشرة على القاصر دون إدخال وصيه. جوازه. الأحكام المقررة للدعوى الجنائية. تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها.
إن أحكام المسئولية الجنائية، كما هى معرّف بها فى قانون العقوبات، تأبى أن يمثل المتهم أمام المحكمة الجنائية وأن لا تسمع أقواله هو شخصيا فى صدد الجريمة المطلوبة معاقبته عنها، لما فى ذلك من إخلال بالضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية. وما دام هذا هو الشأن، باجماع فى الدعوى الجنائية، فإن الدعوى المدنية – بوصف كونها ملحقة بها ومتفرّعة عنها – يجب بطبيعة الحال أن تأخذ حكمها فتتأثر بها ضرورة تعلقها بها تعلق التابع بالمتبوع والفرع بالأصل. وهذا من مقتضاه أن جميع الأحكام المقرّرة للدعوى الجنائية تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها من المدّعى بالحقوق المدنية. ومن هنا يصح رفع الدعوى المدنية مباشرة على المتهم الذى لا يزال قاصرا وعليه وصى يدير أمواله، دون إدخال وصيه فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات