الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 640 سنة 15 ق – جلسة 24 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 704

جلسة 24 أبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 640 سنة 15 القضائية

حجز. وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين. شرطه. حصول الحجز فى نفس محل المدين أو بحضوره. البطلان الناشئ عن خلو المحضر من هذا التنبيه. مقرر لمصلحة المدين وحده.
(المادة 444 مرافعات)
إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلا فى نفس محل المدين أو بحضوره. فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع على زراعة قطن قائمة فى الغيط، وبغير حضور المدين، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازما، ويكون الحجز صحيحا. ومع ذلك فإن البطلان الناشئ عن عدم اشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات