الطعن رقم 873 سنة 15 ق – جلسة 16 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 701
جلسة 16 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 873 سنة 15 القضائية
استعمال أوراق مزوّرة (تذاكر توزيع كيروسين). استدلال المحكمة على
ثبوت علم المتهم بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة وتوكيده صحتها. لا يكفي، خصوصاً
إذا كان الحكم قد أثبت أن الاختلاف بين الأوراق المزوّرة والأوراق الصحيحة يدق على
النظر العادي.
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم في جريمة استعمال أوراق مزوّرة (تذاكر توزيع
كيروسين) مع علمه بتزويرها قد استدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة
المزوّرة وتوكيده صحتها، فإن هذا منها لا يكفي، لأنه ليس من شأنه في ذاته أن يدل على
علمه بتزويرها. وخصوصاً إذا كانت المحكمة قد قالت في مكان آخر من حكمها إن الاختلاف
بين الأوراق المزوّرة والأوراق الصحيحة يدق على النظر العادي، وكان دفاع المتهم قائماً
على أنه لا يقرأ ولا يكتب.
