الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 619 سنة 15 ق – جلسة 16 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 699

جلسة 16 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 619 سنة 15 القضائية

إجراءات. محكمة جنائية. دعوى زنا. نزاع في مسألة فرعية (قيام الزوجية). تبين المحكمة عدم إمكان الفصل في هذا النزاع من الجهة المختصة. عليها أن تفصل في الدعوى حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها.
إذا دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها، ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي والمتهم تأسيساً على ذلك، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أبدته هذه المتهمة، وأن مجرّد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة في المدّة التي حدّدتها لها يترتب عليه لذاته اعتبار الزوجية قائمة؛ وهذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها – متى رأت عدم إمكان الفصل في النزاع الشرعي من الجهة المختصة بالفصل فيه – أن تتولى هي الفصل في الدعوى بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها، ثم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك، مع دفع المتهم لديها بأن المدّعي طلق زوجته وطلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تقول كلمتها في هذا الدفع، فإنها تكون قد قصرت في بيان أسباب حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات