الطعن رقم 349 سنة 15 ق – جلسة 16 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 697
جلسة 16 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 349 سنة 15 القضائية
( أ ) قوّة الشيء المحكوم فيه. جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة.
جريمة مستمرة. المحاكمة في الجرائم المستمرة لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية
السابقة على رفع الدعوى. تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية. يكوّن جريمة
جديدة تجوز محاكمته من أجلها. الحكم السابق لا تكون له حجية أو اعتبار بالنسبة إليها.
الحكم ببراءة متهم من تهمة إدارته مطعماً عمومياً بدون رخصة. استمراره في إدارته على
الرغم من إلغاء الرخصة. معاقبته على ذلك مهما كان سبب الحكم السابق ببراءته. لا خطأ.
(ب) محل عمومي. فتح محل آخر سبق الحكم بإغلاقه. مجرّد الإخطار لا يكفي في هذه الحالة.
لا بد من استصدار ترخيص جديد.
(القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية)
إن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الأمر
المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم. وفي الجرائم التي من
هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى.
أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكوّن جريمة
جديدة تجوز محاكمته من أجلها، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار في صددها.
فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومي بدون رخصة استمرّ
على الرغم من إلغاء الرخصة التي كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً، فإن المحكمة إذا
عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة.
2 – إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت
على أن الإخطار لا يكفي في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه؛ بل إنه يجب في
هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير.
