الطعن رقم 738 سنة 15 ق – جلسة 09 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 694
جلسة 9 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 738 سنة 15 القضائية
معارضة. تكليف المتهم بالحضور. محكوم عليه غيابياً في مواد المخالفات
والجنح. معارضته في الحكم. النص على أن المعارضة تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أوّل
جلسة يمكن تكليف المعارض بالحضور فيها. ذلك مفاده أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة
بناء على مجرّد التقرير بالمعارضة وأن المعارض يكون، دون حاجة إلى إعلانه، مكلفاً بالحضور.
كون العمل قد جرى على تحديد جلسات لنظر المعارضات على غير ما هو مشار إليه في نصوص
القانون. ذلك لا يقتضي تكليف المتهم بالحضور. يكفي إخبار المتهم بيوم الجلسة بصفة رسمية
على أية صورة. إخطار المعارض كتابة وقت تقريره بالمعارضة باليوم الذي عين لنظر معارضته
كاف لإثبات علمه بيوم الجلسة.
(المادتان 133 و163 تحقيق)
إنه وإن كان الأصل أن رفع الدعوى إلى المحكمة إنما يكون بتكليف المتهم بالحضور، وذلك
بطريقة إعلانه على يد أحد المحضرين، إلا أن قانون تحقيق الجنايات قد خرج عن هذا الأصل
بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في مواد المخالفات والجنح إذا هو عارض في الحكم.
وذلك بما نص عليه في المادة 133 الخاصة بالأحكام الصادرة غيابياً في مواد المخالفات
من أن المعارضة تحصل "بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور في
أقرب جلسة يمكن نظرها فيها"، وما نص عليه في المادة 163 الخاصة بالمعارضة في الأحكام
الصادرة في مواد الجنح من قبول المعارضة على حسب ما هو مقرّر في المادة 133 المذكورة،
ومنه أنها "تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أوّل جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها".
فإن النص على أن المعارضة تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة
فيها مفاده أن الشارع رأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرّد التقرير
بالمعارضة، وأن المعارض، بناء على ذلك وبغير حاجة إلى إعلان، يكون مكلفاً بالحضور مباشرة
في مواد المخالفات أو الجنح حسب الأحوال. إلا أن العمل قد جرى على أن يحدّد لنظر المعارضات
جلسات، على خلاف ما هو مشار إليه في نصوص القانون، وذلك بالنظر لما يقتضيه نظام توزيع
القضايا على الجلسات. وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى النصوص المتقدّمة إلا أن التعارض
لا وجود له إلا فيما يختص بتعيين يوم الجلسة، وهذا لا يجب له في القانون تكليف بالحضور
ما دامت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة بناء على التقرير بالمعارضة، كما مر القول، بل
يكفي فيه إخبار المتهم به بصفة رسمية على أية صورة، كما يحصل عند تأجيل القضايا في
الجلسات بإعلان من القاضي. وإذن فإخطار المعارض كتابة وقت تقريره المعارضة باليوم الذي
عين لنظر معارضته حسبما سمحت به الظروف – ذلك كافٍ في إثبات علمه بيوم الجلسة.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأوّل من وجهي الطعن يتحصل في أن المحكمة اعتبرت
أن تعيين يوم الجلسة التي حدّدت لنظر المعارضة في التقرير الذي عمل عنها يقوم مقام
التكليف بالحضور، وهذا خطأ. لأن التقرير بالمعارضة لم يعد لهذا الغرض، والمعوّل عليه
في الإعلانات كافة أن تكون بواسطة المحضرين. وفوق هذا فإن الطاعن في الواقع لم ينبه
وقت التقرير إلى تعيين ذلك اليوم.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن رفع الدعوى إلى المحكمة إنما يكون بتكليف المتهم بالحضور،
وذلك بطريقة إعلانه على يد المحضرين، إلا أن قانون تحقيق الجنايات قد خرج عن هذا الأصل
بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في مواد المخالفات والجنح إذا هو عارض في الحكم،
وذلك بما نص عليه في المادة 133 الخاصة بالأحكام الصادرة غيابياً في مواد المخالفات
من أن المعارضة تحصل "بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور في
أقرب جلسة يمكن نظرها فيها" وما نص عليه في المادة 163 الخاصة بالمعارضة في الأحكام
الصادرة في مواد الجنح من قبول المعارضة على حسب ما هو مقرّر في المادة 133 المذكورة
وأنها تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أوّل جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها، فإن النص
على أن المعارضة تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها
مفاده أن الشارع رأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرّد تقرير بالمعارضة،
وأن المعارض بناء على ذلك وبغير حاجة إلى إعلان يكون مكلفاً بالحضور في أوّل جلسة تعقد
بعد انقضاء الميعاد القانوني المقرّر للتكليف بالحضور في مواد المخالفات أو الجنح حسب
الأحوال مباشرة. إلا أن العمل قد جرى على أن يحدّد لنظر المعارضات جلسات غير الجلسة
المشار إليها في نصوص القانون، وذلك طبقاً لما يقتضيه نظام توزيع القضايا على الجلسات.
وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى النصوص المتقدّمة إلا أن ذلك لا وجود له إلا فيما يختص
بتعيين يوم الجلسة، وهذا لا يجب له في القانون تكليف بالحضور ما دامت الدعوى مرفوعة
أمام المحكمة بناء على التقرير بالمعارضة كما مر القول، ويكفي فيه إخبار المتهم به
بصفة رسمية على أية صورة كما يحصل عند تأجيل القضايا في الجلسات بإعلان من القاضي،
وإذن فإخطار المعارض كتابة وقت تقريره المعارضة باليوم الذي عين لنظر معارضته حسبما
سمحت به الظروف كافٍ في إثبات علمه بيوم الجلسة. ومتى كان الأمر كذلك، فلا وجه لما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص. أما قوله إنه لم ينبه في الواقع إلى يوم الجلسة وقت التقرير
بالمعارضة، فهو جدل موضوعي كان عليه أن يثيره أمام محكمة الموضوع.
