الطعن رقم 529 سنة 15 ق – جلسة 09 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 694
جلسة 9 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 529 سنة 15 القضائية
دفاع. تعارض مصلحة المتهمين. الاكتفاء بمدافع واحد عنهما. يعيب
الإجراءات. مثال.
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم (الطاعن) وآخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه
عاهة برأس المجني عليه، وكان المجني عليه قد أصر في أقواله على أن الآخر – لا الطاعن
– هو الذي أحدث به الجرح، وعلى أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما
قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئاً في حين أن الطاعن صغير السنّ لا يملك شيئاً،
فإن مصلحة هذين المتهمين في الدفاع تكون متعارضة، لأن صحة دفاع أحدهما يلزم عنها عدم
صحة دفاع الآخر، وكان من الواجب إذن أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا
كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة
بما يستوجب نقض الحكم.
