الطعن رقم 521 سنة 15 ق – جلسة 09 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 693
جلسة 9 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 521 سنة 15 القضائية
تفتيش. عامل في شركة. تفتيشه عملاً بنظام الشركة. صحيح على أساس
الرضاء به بقبوله العمل في الشركة تحت هذا النظام.
إن قبول المتهم الاشتغال في شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذي وضعته
الشركة لعمالها. فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة
عند انصرافهم منها كل يوم، فإن التفتيش الذي يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء
به رضاء صحيحاً.
