الطعن رقم 427 لسنة 30 ق – جلسة 25 /05 /1966
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1231
جلسة 25 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
الطعن رقم 427 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة".
"الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إيراد الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع
إيراداها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة.
بالرجوع إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يبين
أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 مكررا 4 على أنه "لا تسرى على مصلحة الضرائب
فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين
خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات
بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة" وهو نص مستحدث أفصحت المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 عن حكمته ووجه المصلحة فيه، وكذلك بالرجوع إلى
القانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى المادة 4 منه على "ألا تسرى الأحكام الخاصة
بتحديد الإيراد والسعر إلا ابتداء من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة 1951" – ومؤدى
هذين النصين أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة، وإيرادات الهبات
بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة،
وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول كوبونات الأسهم التى آلت إلى المطعون عليه بطريق
الهبة من والده خلال السنوات الخمس السابقة على سنة 1951 الخاضع إيرادها للضريبة، وجرى
الحكم المطعون فيه على أنها تدخل فى وعاء الضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن الأستاذ إدوارد كتسفليس المحامى قدم إقرارا عن إيراده الخاضع للضريبة العامة فى
سنة 1951 بمبلغ 3010 ج و324 م، وقامت المأمورية المختصة بفحص هذا الإقرار وانتهت إلى
تقدير صافى إيراده الخاضع للضريبة العامة بمبلغ 1942 ج و107 واستبعدت من وعاء الضريبة
مبلغ 1296 ج و740 م قيمة كوبونات ألف سهم لشركة الغزل الأهلية آلت إليه بطريق الهبة
من والده فى 27/ 2/ 1950 ورفضت خصم مصاريف إيداع هذه الأسهم حافظة الأوراق المالية
فى البنك البلجيكى، وإذ أخطرته المأمورية بهذا التقدير واعترض وعرض الخلاف على لجنة
الطعن وبتاريخ 24/ 3/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها باعتماد تقدير المأمورية، فقد أقام
الدعوى رقم 333 سنة 1959 تجارى كلى الاسكندرية بالطعن فى هذا القرار طالبا إدراج مبلغ
1296 ج و740 م قيمة كوبونات الأسهم ضمن وعاء الضريبة واعتماد مصاريف إيداعها، وطلبت
مصلحة الضرائب رفض الدعوى لأن التصرف بالهبة تم فى 27/ 2/ 1950 وخلال الخمس سنوات السابقة
على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وطبقا للفقرة الرابعة من المادة 24 مكررا من القانون
رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 لا يسرى هذا التصرف الحاصل بين
الأصول والفروع على مصلحة الضرائب وبتاريخ 14/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمته بالمصروفات ومبلغ 300 قرش
مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الأستاذ كاتسفليس هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 129 سنة 16 ق. وبتاريخ 27/
10/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وإلزام مصلحة الضرائب بادراج مبلغ 1296 ج و740 م ضمن نطاق ضريبة الإيراد العام عن سنة
1951 واعتماد مصاريف البنك البلجيكى المتعلقة بإيداع حافظة الأوراق المالية وقدرها
4 ج وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة
عنهما. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم
وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى
وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بادراج مبلغ 1296 ج و740 م قيمة إيرادات
الأسهم التى آلت إلى المطعون عليه بطريق الهبة من والده 27/ 2/ 1950 ضمن وعاء الضريبة
العامة الخاصة بالمطعون عليه عن سنة 1951 واعتمد مصاريف إيداعها حافظة الأوراق المالية
فى البنك البلجيكى مستندا فى ذلك إلى أن هبة هذه الأسهم سابقة على تاريخ العمل بالقانون
رقم 218 لسنة 1951 فلا محل لتطبيق أحكامه عليها، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون،
إذ وفقا للمادة 24 مكررا 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمضافة بالقانون رقم 218
لسنة 1951 لا تسرى على مصلحة الضرائب الهبات والتصرفات التى تمت بين الأصول والفروع
خلال الخمس سنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة، ووفقا للمادة 4 من القانون
رقم 218 لسنة 1951 يسرى هذا الحكم "ابتداء من أول يناير سنة 1952 عن إيرادات سنة1951"،
وإذ تمت الهبة فى 27/ 2/ 1950 وفى خلال السنة السابقة على سنة التقدير وهى سنة 1951
فإنه يتعين عدم الاعتداد بها فى مواجهة مصلحة الضرائب ولا يغير من ذلك كونها سابقة
على تاريخ العمل بالقانون رقم 218 سنة 1950.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله
بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 مكررا 4 على
أنه "لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت
بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس
السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة
أو منقولة" وهو نص مستحدث أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 عن حكمته
ووجه المصلحة فيه بقولها أن (تصاعد السعر قد يغرى الممولين – بل قد أغرى بعضهم بالفعل
– بتوزيع أموالهم على أزواجهم وأولادهم بغية تجزئة الإيراد المستمد منها والحيلولة
بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقا أو على الأقل دون خضوعه لسعر الشرائح العليا. وعلاج
هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الاحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط
الضريبة العامة بالهبات والتصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين التى تمت فى السنوات
الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة" "وذلك يتفق مع الحكم المنصوص عليه
فى المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات"، كذلك
وبالرجوع إلى القانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى المادة 4 منه على "ألا تسرى
الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا إبتداء من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة
1951" – ومؤدى هذين النصين أنه إبتداء من سنة 1951 لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة
إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع
إيرادها للضريبة، وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول قيمة كوبونات الأسهم التى آلت
إلى المطعون عليه بطريق الهبة من والده فى 27/ 2/ 1950 وفى خلال السنوات الخمس السابقة
على سنة 1951 الخاضع إيرادها للضريبة، وجرى الحكم المطعون فيه على أنها تدخل فى وعاء
الضريبة وخصم مصاريف إيداع الأسهم حافظة الأوراق المالية فى البنك البلجيكى، فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم ولما جاء فى الحكم الابتدائى من أسباب يتعين
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.