الطعن رقم 520 سنة 15 ق – جلسة 09 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 693
جلسة 9 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 520 سنة 15 القضائية
وصف التهمة. تكييف المحكمة الاستئنافية لواقعة الدعوى تكييفاً يخالف
ما كيفتها به المحكمة الابتدائية. هذا خلاف في الوصف القانوني لا تعديل في وصف التهمة.
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وأثبتها الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم
الاستئنافي تقوم على وجود المسروق في حيازة المتهم مع علمه بسرقته، وكانت محكمة الدرجة
الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة، والمحكمة الاستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء
مسروقة، فهذا الخلاف في الوصف القانوني دون أي تغيير في ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً
مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه، إذ الدفاع هو الذي عليه أن يتناول الأوصاف التي
يمكن أن توصف بها الواقعة.
