الطعن رقم 714 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 682
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 714 سنة 15 القضائية
تزوير في أوراق رسمية:
( أ ) مجرّد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر. معاقب عليه ولو كانت الواقعة
المدوّنة بها مطابقة للواقع.
(ب) القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يعتبر متوافراً؟
(المواد 179 و180 و181 و182 ع = 211 و212 و213 و214)
1 – إن مجرّد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للموظف المختص بتحرير
الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو كان ما أثبت بها مطابقاً للواقع. وذلك على أساس أن
تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زوراً إلى الموظف الذي قلد توقيعه عليها.
2 – القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان
التي يتكوّن منها، وإرادته استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله. فإذا كان المستفاد
من الحكم أن المتهم اصطنع الشهادة الإدارية وهو عالم بأنه يغير الحقيقة، وبأنّ من شأن
هذا التغيير إحداث ضرر، وكان قصده من تزويرها تقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع
للاستعانة بها على تسجيله، فإن هذا الحكم يكون قد بين القصد الجنائي بما فيه الكفاية.
