الطعن رقم 713 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 681
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 713 سنة 15 القضائية
مواد مخدّرة. الاتصال بالمخدّر مباشرة أو بالواسطة. معاقب عليه.
قبول المتهم التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها. معاقب عليه. حمل الجوزة
له والحشيش فيها يؤاخذ عليه كما لو كان حاصلاً منه.
(القانون رقم 21 لسنة 1928)
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدّر مباشراً كان أو بالواسطة. فإذا كان
الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فإن حمل
الجوزة له والحشيش فيها، كائناً من كان حاملها، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً
مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه.
