الطعن رقم 496 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 680
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 496 سنة 15 القضائية
تعويض. اشتراك المضرور في الخطأ الذي نشأ عنه الضرر. يقتضي توزيع
التعويض بينه وبين الغير الذي تسبب هو معه في الضرر بنسبة خطأ كل منهما.
(المادة 151 مدني)
إن المادة 151 من القانون المدني وإن نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضارّ بالغير
بتعويض الضرر المترتب على فعله إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر
بخطئه في الضرر الذي أصابه فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير مبلغ التعويض المستحق له،
فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير. لأن كون الضرر الذي لحق
المضرور ناشئاً عن خطأين: خطئه هو وخطأ غيره – ذلك يقتضي توزيع مبلغ التعويض بينهما
بنسبة خطأ كل منهما. وبناء على عملية تشبه المقاصة لا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار
التعويض المستحق عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي
وقع منه.
