الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 352 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 680

جلسة 2 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 352 سنة 15 القضائية

( أ ) خطف. مخطوف لم يبلغ درجة التمييز. تحقق عنصر الإكراه أو التحايل.
(المادة 250 ع = 288)
(ب) إثبات. دليل. لا يشترط أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له. استخلاص اشتراك المتهم في الخطف من مساهمته في رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع له من أجل ذلك.
1 – إن الخطف يعدّ متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه.
2 – إذا استخلصت المحكمة اشتراك المتهم في واقعة الخطف من مجموع ظروف الدعوى، ومن مساهمته في ردّ الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع لذلك، فليس يقدح في حكمها كون واقعة الردّ لاحقة لحادث الخطف. إذ لا يشترط في الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات