الطعن رقم 310 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 678
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 310 سنة 15 القضائية
( أ ) خطف من غير تحيل ولا إكراه. العبرة في تقدير سن المجني عليه
في هذه الجريمة. هي بالتقويم الهجري.
(المادة 251 ع = 289)
(ب) نقض وإبرام. حكم أدان المتهم في جريمتين وأوقع عليه عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32
عقوبات. تبرئة المتهم من إحداهما. العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق المادة التي تعاقب
على الجريمة الباقية. صحة العقوبة.
1 – إن القانون لا يعاقب على الخطف الذي لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجني
عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة. والعبرة في تقدير السن في هذا الخصوص
هي بالتقويم الهجري لكونه أصلح للمتهم. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجني
عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب.
2 – إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمتين ولم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبقاً
للمادة 32 عقوبات على اعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً
لا يقبل التجزئة، فإنه إذا برئ هذا المتهم من إحدى الجريمتين وكانت العقوبة المحكوم
بها تدخل في نطاق النص الذي يعاقب على الجريمة التي ثبت وقوعها منه فهذه العقوبة تعتبر
أنها وقعت عن الجريمة الباقية.
