الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 285 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 678

جلسة 2 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 285 سنة 15 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. العبرة في الطعن هي بما يتصل بالحكم المطعون فيه. حكم ابتدائي باطل لعدم وضع أسباب له أو للتأخر في وضع أسبابه. ذلك لا تأثير له في الحكم الاستئنافي ما دام سليماً في ذاته.
(ب) نقض وإبرام. إجراءات التحقيق الذي قام به البوليس. بطلانها. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل بالجلسة.
1 – إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقض. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي قد صدر دون أن توضع له أسباب أصلاً وكانت المحكمة الاستئنافية قد وضعت لحكمها أسباباً فليس يقدح في صحة حكمها كون الحكم الابتدائي لم توضع له أسباب.
2 – إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذي قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات