الطعن رقم 47 سنة 15 ق – جلسة 02 /04 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 672
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 47 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الطعن فيه يشمل
الحكم الغيابي. فقدان الحكم الغيابي. بناء حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن على مجرّد
القول بأن المتهم لم يحضر مع إعلانه للجلسة. اعتباره كأنه خال من الأسباب. وجوب نقضه.
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يشمل الحكم الغيابي. فإذا كان
هذا الحكم قد فقد ولا تعرف أسبابه حتى كان يمكن الرجوع إليها لتقدير صحة الإدانة، وكان
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يتضمن من الأسباب أكثر من أن المتهم لم يحضر
بعد أن قرّر بالمعارضة وبعد أن أعلن بالحضور للجلسة، فإنه يكون من المتعين اعتبار الحكم
المطعون فيه كأنه خال من الأسباب، ويجب إذن نقضه.
