الطعن رقم 705 سنة 15 ق – جلسة 26 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 670
جلسة 26 مارس سنة 1945
برياسة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 705 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة
لها. التحدّث عنها في معرض الاستدلال على ثبوت واقعة الدعوى. لا تثريب على المحكمة
فيه.
لمحكمة الموضوع أن تتحدّث في حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع
المحاكمة أو لاحقة لها متى كان ذلك منها في سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة، وما دام
الظاهر من الحكم أنه لم يتحدّث عن الواقعة السابقة أو اللاحقة إلا ليستدل بها على ثبوت
الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
